تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

78

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

بيعه وكون ثمنه سحتا ، قال في التذكرة « 1 » الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، بل عند أكثر العامة [ 1 ] لا يصح بيع الكلب مطلقا ولو كان كلب صيد . وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة [ 2 ] إلا أن أكثرها ضعيفة السند ، وجملة منها وإن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب ولكنها مقيدة بالأخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها ، وعلى هذا المنوال روايات العامة [ 3 ] على كثرتها ، وعليه فدعوى الإجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله ، لأنه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدارك لها ليس إلا تلك الأخبار المتكثرة فيحكم بفساد بيعها لأجلها لا للإجماع التعبدي وان كان المراد بها هي الحرمة التكليفية ، ففيه ان الظاهر هو انحصار معقد الإجماع بالحرمة الوضعية ، بل يكفينا الشك في

--> [ 1 ] في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما ، وعن الحنابلة لا يصح بيعه مطلقا ، وكذلك عن الشافعية ، واما عن الحنفية ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ، وفي ص 4 عن بعض المالكية يكره أكل الكلب . [ 2 ] كا ويب . السكوني عن أبي عبد اللّه « ع » قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ضعيفة للنوفلي كا ويب . الحسن الوشاء عن الرضا « ع » في حديث قال وثمن الكلب سحت ضعيفة لسهل بن زياد . يب . جراح المدايني قال قال أبو عبد اللّه « ع » ونهى عن ثمن الكلب . ضعيفة لقاسم بن سليمان . وفي وصية النبي « ص » لعلي « ع » من السحت ثمن الكلب . مجهولة . الجعفريات . عن علي « ع » من السحت ثمن الكلب . موثقة . دعائم الإسلام عن رسول اللّه « ص » انه نهى عن ثمن الكلب العقور . مرسلة . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المتفرقة من الكتب العديدة ، راجع ج 1 كا باب 37 كسب المغنية ص 361 وباب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب المكاسب ص 107 وص 110 وباب الغرر والمجازفة ص 155 ، وج 10 الوافي باب 43 ص 42 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة وباب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به ، وج 2 المستدرك ص 430 . [ 3 ] وفي ج 3 البخاري آخر البيوع ص 110 ان رسول اللّه ( ص ) نهى عن ثمن الكلب وفي ج 6 سنن البيهقي ص 6 عن أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . ( 1 ) ج 1 ص 3 من البيع .